الشهيد الثاني
483
مسالك الأفهام
ولو كان بشهوة ، كان عليه جزور . وكذا لو أمنى عن ملاعبة . ولو استمع على من يجامع فأمنى ، من غير نظر لم يلزمه شئ . فرع : لو حج تطوعا فأفسده ثم أحصر ، كان عليه بدنة للافساد ، ودم للإحصار ، وكفاه قضاء واحد في القابل . المحظور الثاني : الطيب . فمن تطيب كان عليه دم شاة ، سواء استعمله صبغا ، أو طلاء - ابتداء أو استدامة - ، أو بخورا ، أو في الطعام .
--> ( 1 ) في ص : 401 و 402 . ( 2 ) الصحاح 4 : 1322 .